الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( 3313 ) فصل : قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لا يصح nindex.php?page=treesubj&link=28018رهن العبد المسلم لكافر . واختار nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب صحة رهنه ، إذا شرطا كونه على يد مسلم ، ويبيعه الحاكم إذا امتنع مالكه . وهذا أولى ; لأن مقصود الرهن يحصل من غير ضرر .