( 3389 ) فصل : وإن . فالقول قول الراهن ; لأنه منكر . ولا نعلم في هذا خلافا . وإن قال : رهنتك هذا العبد . قال : بل هذه الجارية . خرج العبد من الرهن ، لاعتراف المرتهن بأنه لم يرهنه ، وحلف الراهن على أنه ما رهنه الجارية ، وخرجت من الرهن أيضا . وإن اختلفا في رد الرهن إلى الراهن ، فالقول قوله أيضا ; لأنه منكر ، والأصل معه . وكذلك الحكم في المستأجر ، إذا ادعى رد العين المستأجرة . وقال اختلفا في قدر الرهن ، فقال : رهنتك هذا العبد . قال : بل هو والعبد الآخر : يتخرج فيهما وجه آخر ، أن القول قول المرتهن والمستأجر في الرد ، بناء على المضارب والوكيل بجعل ، إذا ادعيا الرد ، فإن فيهما وجهين ، والفرق بينهما وبين المرتهن ، أن المرتهن قبض العين لينتفع بها ، وكذلك المستأجر والوكيل ، قبض العين لينتفع بالجعل لا بالعين ، والمضارب قبضها لينتفع بربحها لا بها ، وإن اختلفا في تلف العين ، فالقول قول المرتهن مع يمينه ; لأن يده يد أمانة ، ويتعذر عليه إقامة البينة على التلف ، فقبل قوله فيه ، كالمودع . أبو الخطاب