( 3388 ) مسألة : قال : ( وإن اختلفا في القيمة ، فالقول قول المرتهن مع يمينه ، وإن اختلفا في قدر الحق ، فالقول قول الراهن مع يمينه ، إذا لم يكن لواحد منهما بما قال بينة ) . يعني : إذا ، وهي إذا تعدى ، أو لم يحرز ، فالقول قول المرتهن مع يمينه ; لأنه غارم ، ولأنه منكر لوجوب الزيادة على ما أقر به ، والقول قول المنكر . وبهذا قال اختلفا في قيمة الرهن ، إذا تلف في الحال التي يلزم المرتهن ضمانه ، ولا نعلم فيه مخالفا ، وإن الشافعي . فالقول قول الراهن . وبهذا قال اختلفا في قدر الحق ، نحو أن يقول الراهن : رهنتك عبدي هذا بألف . فقال المرتهن : بل بألفين النخعي ، والثوري والشافعي ، والبتي وأصحاب الرأي . وحكي عن وأبو ثور الحسن ، أن القول قول المرتهن ، ما لم يجاوز ثمن الرهن ، أو قيمته ، ونحوه قول وقتادة ; لأن الظاهر أن الرهن يكون بقدر الحق . [ ص: 259 ] ولنا ، أن الراهن منكر للزيادة التي يدعيها المرتهن ، والقول قول المنكر ; لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم { مالك } رواه : لو يعطى الناس بدعواهم ، لادعى قوم دماء رجال وأموالهم ، ولكن اليمين على المدعى عليه مسلم
ولأن الأصل براءة الذمة من هذه الألف ، فالقول قول من ينفيها ، كما لو اختلفا في أصل الدين ، وما ذكره من الظاهر غير مسلم ; فإن العادة رهن الشيء بأقل من قيمته ، إذا ثبت هذا ، فالقول قول الراهن في قدر ما رهنه به ، سواء اتفقا على أنه رهنه بجميع الدين أو اختلفا ، فلو اتفقا على أن الدين ألفان ، وقال الراهن : إنما رهنتك بأحد الألفين . وقال المرتهن : بل رهنته بهما . فالقول قول الراهن مع يمينه ، لأنه ينكر تعلق حق المرتهن في أحد الألفين بعبده ، والقول قول المنكر . وإن اتفقا على أنه رهن بأحد الألفين ، وقال الراهن : هو رهن بالمؤجل . وقال المرتهن : بل بالحال . فالقول قول الراهن مع يمينه ، لأنه منكر ، ولأن القول قوله في أصل الرهن ، فكذلك في صفته ، وهذا إذا لم يكن بينة ، فإن كان لأحدهما بينة ، حكم بها ، بغير خلاف في جميع هذه المسائل .