( 3378 ) فصل : ولا يمنع الراهن من إن احتاج إليها ، فإذا كان الرهن ماشية فاحتاجت إلى إطراق الفحل ، فللراهن ذلك ; لأن فيه مصلحة للرهن ، وزيادته ، وذلك زيادة ، في حق المرتهن من غير ضرر ، وإن كانت فحولا لم يكن للراهن إطراقها بغير رضا المرتهن ; لأنه انتفاع لا مصلحة للرهن فيه ، فهو كالاستخدام ، إلا أن يصير إلى حال يتضرر بترك الإطراق ، فيجوز ; لأنه كالمداواة له . إصلاح الرهن ، ودفع الفساد عنه ، ومداواته