( 3380 ) فصل : وإن ، فذلك على الراهن ، وإن كان الرهن ثمرة فاحتاجت إلى سقي وتسوية وجذاذ ، فعليه التجفيف ; لأنه يحتاج إلى أن يستبقيها رهنا حتى يحل الحق . وإن كان حالا ، بيعت ولم يحتج إلى تجفيفها . وإن اتفقا على بيعها وجعل ثمنها رهنا بالحق المؤجل ، جاز ، وإن اختلفا في ذلك ، قدم قول من يستبقيها بعينها ; لأن العقد يقتضي ذلك ، إلا أن يكون مما تقل قيمته بالتجفيف ، وقد جرت العادة ببيعه رطبا ، فإنه يباع ، ويجعل ثمنه مكانه . وإن اتفقا على قطع الثمرة في وقت ، فلهما ذلك ، سواء كان الحق حالا أو مؤجلا ، وسواء كان الأصلح القطع أو الترك ; لأن الحق لا يخرج عنهما ، وإن اختلفا قدمنا قول من طلب الأصلح ، إن كان ذلك قبل حلول الحق . وإن كان الحق حالا قدم قول من طلب القطع ، لأنه إن كان المرتهن ، فهو طالب لاستيفاء حقه الحال ، فلزم إجابته ، وإن كان الراهن ، فهو يطلب تبرئة ذمته ، وتخليص عين ملكه من الرهن ، والقطع أحوط من جهة أن في تبقيته غررا . ذكر احتاجت إلى تجفيف ، والحق مؤجل هذا في المفلس ، وهو قول أكثر أصحاب القاضي ، وهذا في معناه . ويحتمل أن ينظر في الثمرة ، فإن كانت تنقص بالقطع نقصا كثيرا ، لم يجبر الممتنع من قطعها عليه ; لأن ذلك إتلاف ، فلا يجبر عليه ; كما لا يجبر على نقض داره ليبيع أنقاضها ، ولا على ذبح فرسه ليبيع لحمها ، وإن كانت الثمرة مما لا ينتفع بها قبل كمالها ، لم يجز قطعها قبله ، ولم يجبر عليه بحال . الشافعي