( 3381 ) فصل : وإن ، لم يجبر الراهن عليه ; لأنه ليس عليه ما يتضمن زيادة في الرهن ، وليس ذلك مما يحتاج إليه لبقائها ، ولا يمنع من ذلك ; لكونها زيادة لهما ، لا ضرر على المرتهن فيه . وإن احتاجت إلى رعي ، فعلى الراهن أن يقيم لها راعيا ; لأن ذلك يجري مجرى علفها . وإن أراد الراهن السفر بها ليرعاها في مكان آخر ، وكان لها في مكانها مرعى تتماسك به ، فللمرتهن منعه من ذلك ; لأن في السفر بها إخراجها عن نظره ويده . وإن أجدب مكانها ، فلم يجد ما تتماسك به فللراهن السفر بها ; لأنه موضع ضرورة ، لأنها تهلك إذا لم يسافر بها ، إلا أنها تكون في يد عدل يرضيان به ، أو ينصبه الحاكم ، ولا ينفرد الراهن بها ، فإن امتنع الراهن من السفر بها ، فللمرتهن نقلها ; لأن في بقائها هلاكها ، وضياع حقه من الرهن . فإن أرادا جميعا السفر بها ، واختلفا في مكانها ، قدمنا قول من يعين الأصلح ، فإن استويا ، قدمنا قول المرتهن . وقال [ ص: 256 ] كان الرهن ماشية تحتاج إلى إطراق الفحل : يقدم قول الراهن ، وإن كان الأصلح غيره ; لأنه أملك بها ، إلا أن يكون مأواها إلى يد عدل . ولنا ، أن اليد للمرتهن ، فكان أولى ، كما لو كانا في بلد واحد ، وأيهما أراد نقلها عن البلد مع خصبه لم يكن له ، سواء أراد نقلها إلى مثله ، أو أخصب منه ، إذ لا معنى للمسافرة بالرهن مع إمكان ترك السفر به . وإن اتفقا على نقلها ، جاز أيضا ، سواء كان أنفع لها أو لا ; لأن الحق لهما ، لا يخرج عنهما . الشافعي