( 3382 ) فصل : وإن ، منع منه ; لأنه ينقص ثمنه ، وفيه ضرر ، وإن كان يبرأ قبل محل الحق ، والزمان معتدل لا يخاف عليه فيه ، فله ذلك ; لأنه من الواجبات ، ويزيد به الثمن ، ولا يضر المرتهن ، ومؤنته على الراهن . فإن كان عبدا يحتاج إلى ختان ، والدين حال ، أو أجله قبل برئه ، لم يجبر الراهن عليه ; لأنه يتحقق أنه سبب لبقائه ، وقد يبرأ بغير علاج ، بخلاف النفقة ، وإن أراد الراهن مداواته بما لا ضرر فيه ، لم يمنع منه ; لأنه مصلحة لهما من غير ضرر بواحد منهما . وإن كان الدواء مما يخاف غائلته ، كالسموم ، فللمرتهن منعه منه ; لأنه لا يأمن تلفه . وإن احتاج إلى فصد ، أو احتاجت الدابة إلى توديج ، ومعناه فتح الودجين حتى يسيل الدم ، وهما عرقان عريضان غليظان من جانبي ثغرة النحر ، أو تبزيغ ، وهو فتح الرهصة ، فللراهن فعل ذلك ، ما لم يخف منه ضررا . وإن احتيج إلى قطع شيء من بدنه بدواء لا يخاف منه ، جاز ، وإن خيف منه ، فأيهما امتنعا منه لم يجبر . وإن كانت به آكلة كان له قطعها ; لأنه يخاف من تركها لا من قطعها ، لأنه لا يحس بلحم ميت . وإن كانت به خبيثة ، فقال أهل الخبرة : الأحوط قطعها . وهو أنفع من بقائها ، فللراهن ذلك ، وإلا فليس له فعله . وإن تساوى الخوف عليه في الحالين لم يكن له قطعها ; لأنه يحدث جرحا فيه لم يترجح إحداثه . وإن كانت به سلعة أو إصبع زائدة ، لم يملك الراهن قطعها ; لأن قطعها يخاف منه ، وتركها لا يخاف منه . وإن كانت الماشية جربة ، فأراد الراهن دهنها بما يرجى نفعه ، ولا يخاف ضرره ، كالقطران والزيت اليسير ، لم يمنع . وإن خيف ضرره ، كالكثير ، فللمرتهن منعه . وقال مرض ، فاحتاج إلى دواء : له ذلك بغير إذن المرتهن ; لأن له معالجة ملكه ، وإن امتنع من ذلك ، لم يجبر عليه . ولو أراد المرتهن مداواتها بما ينفعها ، ولا يخشى ضرره ، لم يمنع ; لأن فيه إصلاح حقه بما لا يضر بغيره ، وإن خيف منه الضرر لم يمكن منه ; لأن فيه خطرا بحق غيره . القاضي