( 3387 ) فصل : وإذا لزمه رده على مالكه ، والرهن باطل من أصله فإن أمسكه ، مع علمه بالغصب ، حتى تلف في يده ، استقر عليه الضمان ، وللمالك تضمين أيهما شاء ، فإن ضمن المرتهن ، لم يرجع على أحد لذلك ، وإن ضمن الراهن ، رجع عليه . وإن لم يعلم بالغصب حتى تلف بتفريطه ، فالحكم كذلك ; لأن الضمان يستقر عليه ، وإن تلف بغير تفريطه ، ففيه ثلاثة أوجه ; أحدها يضمن ، ويستقر الضمان عليه ; لأن مال غيره تلف تحت يده العادية ، فاستقر الضمان عليه ، كما لو علم . والثاني ، لا ضمان عليه ; لأنه قبضه على أنه أمانة من غير علمه ، فلم يضمنه ، كالوديعة . فعلى هذا يرجع المالك على الغاصب لا غير . والوجه الثالث ، أن للمالك تضمين أيهما شاء ، ويستقر الضمان على الغاصب ، فإن ضمن الغاصب لم يرجع على أحد ، وإن ضمن المرتهن رجع على الغاصب ; لأنه غره ، فرجع عليه ، كالمغرور بحرية أمة . قبض المرتهن الرهن ، فوجده مستحقا ،