الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3387 ) فصل : وإذا قبض المرتهن الرهن ، فوجده مستحقا ، لزمه رده على مالكه ، والرهن باطل من أصله فإن أمسكه ، مع علمه بالغصب ، حتى تلف في يده ، استقر عليه الضمان ، وللمالك تضمين أيهما شاء ، فإن ضمن المرتهن ، لم يرجع على أحد لذلك ، وإن ضمن الراهن ، رجع عليه . وإن لم يعلم بالغصب حتى تلف بتفريطه ، فالحكم كذلك ; لأن الضمان يستقر عليه ، وإن تلف بغير تفريطه ، ففيه ثلاثة أوجه ; أحدها يضمن ، ويستقر الضمان عليه ; لأن مال غيره تلف تحت يده العادية ، فاستقر الضمان عليه ، كما لو علم . والثاني ، لا ضمان عليه ; لأنه قبضه على أنه أمانة من غير علمه ، فلم يضمنه ، كالوديعة . فعلى هذا يرجع المالك على الغاصب لا غير . والوجه الثالث ، أن للمالك تضمين أيهما شاء ، ويستقر الضمان على الغاصب ، فإن ضمن الغاصب لم يرجع على أحد ، وإن ضمن المرتهن رجع على الغاصب ; لأنه غره ، فرجع عليه ، كالمغرور بحرية أمة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية