( 3394 ) فصل : إذا . فالقول قول السيد ، سواء اعترف بالدين أو جحده ; لأن الأصل عدم الرهن . وإن قال السيد : بعتك عبدي هذا بألف قال : بل رهنته عندي بها . فالقول قول كل واحد منهما في العقد الذي ينكره ، ويأخذ السيد عبده . وهكذا لو قال : رهنتكه بألف أقرضتنيه . قال : بل بعتنيه بألف قبضته مني ثمنا . فكذلك ، ويرد صاحب العبد الألف ، ويأخذ عبده . كان في يد رجل عبد ، فقال : رهنتني عبدك هذا بألف فقال : بل قد غصبته ، أو استعرته