( 3399 ) فصل : ; لأنه دين حال ، فلزم إيفاؤه ، كالذي لا رهن به ، فإن لم يوف ، وكان قد أذن للمرتهن أو للعدل في بيع الرهن ، باعه ، ووفى الحق من ثمنه ، وما فضل من ثمنه فلمالكه ، وإن فضل من الدين شيء فعلى الراهن . وإن لم يكن أذن لهما في بيعه ، أو كان قد أذن لهما ثم عزلهما ، طولب بالوفاء وبيع الرهن ، فإن فعل ، وإلا فعل الحاكم ما يرى من حبسه وتعزيره لبيعه ، أو يبيعه بنفسه أو أمينه . وبهذا قال إذا حل الحق ، لزم الراهن الإيفاء ، وقال الشافعي : لا يبيعه الحاكم ، لأن ولاية الحاكم على من عليه الحق ، لا على ماله ، فلم ينفذ بيعه بغير إذنه . ولنا ، أنه حق تعين عليه ، فإذا امتنع من أدائه ، قام الحاكم مقامه في أدائه كالإيفاء من جنس الدين ، وإن وفى الدين من غير الرهن ، انفك الرهن . أبو حنيفة