الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3399 ) فصل : إذا حل الحق ، لزم الراهن الإيفاء ; لأنه دين حال ، فلزم إيفاؤه ، كالذي لا رهن به ، فإن لم يوف ، وكان قد أذن للمرتهن أو للعدل في بيع الرهن ، باعه ، ووفى الحق من ثمنه ، وما فضل من ثمنه فلمالكه ، وإن فضل من الدين شيء فعلى الراهن . وإن لم يكن أذن لهما في بيعه ، أو كان قد أذن لهما ثم عزلهما ، طولب بالوفاء وبيع الرهن ، فإن فعل ، وإلا فعل الحاكم ما يرى من حبسه وتعزيره لبيعه ، أو يبيعه بنفسه أو أمينه . وبهذا قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : لا يبيعه الحاكم ، لأن ولاية الحاكم على من عليه الحق ، لا على ماله ، فلم ينفذ بيعه بغير إذنه . ولنا ، أنه حق تعين عليه ، فإذا امتنع من أدائه ، قام الحاكم مقامه في أدائه كالإيفاء من جنس الدين ، وإن وفى الدين من غير الرهن ، انفك الرهن .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية