( 3411 ) فصل : فإن أقرض رجلا مالا ، ثم أفلس المقترض ، وعين المال قائم ، فله الرجوع فيها ; لقوله عليه السلام : { من أدرك متاعه بعينه عند رجل قد أفلس ، فهو أحق به }
. ولأنه غريم وجد عين ماله ، فكان له أخذها ، كالبائع . وإن أصدق امرأة له عينا ، ثم انفسخ نكاحها بسبب من جهتها يسقط صداقها ، أو طلقها قبل دخوله بها ، فاستحق الرجوع في نصفه ، وقد أفلست ووجد عين ماله ، فهو أحق بها ; لما ذكرنا .


