( 3418 ) فصل : وإن كان حبا فصار زرعا ، أو زرعا فصار حبا ، أو نوى فنبت شجرا ، أو بيضا فصار فراخا
، سقط حق الرجوع . وقال : لا يسقط . وهو أحد الوجهين لأصحاب القاضي المنصوص عليه منهما ; لأن الزرع نفس الحب ، والفرخ نفس البيضة الشافعي
ولنا ، أنه لم يجد عين ماله ، فلم يرجع ، كما لو أتلفه متلف فأخذ قيمته . ولأن الحب أعيان ابتدأها الله تعالى ، لم تكن موجودة عند البيع ، وكذلك أعيان الزرع والفرخ . ولو استأجر أرضا ، واشترى بذرا وماء ، فزرع ، وسقى ، واستحصد ، وأفلس ، فالمؤجر وبائع البذر والماء غرماء ، لا حق لهم في الرجوع ; لأنهم لم يجدوا أعيان أموالهم . وعلى قول من قال : له الرجوع في الزرع . يكون عليه غرامة الأجرة وثمن الماء ، أو قيمة ذلك .