الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3418 ) فصل : وإن كان حبا فصار زرعا ، أو زرعا فصار حبا ، أو نوى فنبت شجرا ، أو بيضا فصار فراخا

                                                                                                                                            ، سقط حق الرجوع . وقال القاضي : لا يسقط . وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي المنصوص عليه منهما ; لأن الزرع نفس الحب ، والفرخ نفس البيضة

                                                                                                                                            ولنا ، أنه لم يجد عين ماله ، فلم يرجع ، كما لو أتلفه متلف فأخذ قيمته . ولأن الحب أعيان ابتدأها الله تعالى ، لم تكن موجودة عند البيع ، وكذلك أعيان الزرع والفرخ . ولو استأجر أرضا ، واشترى بذرا وماء ، فزرع ، وسقى ، واستحصد ، وأفلس ، فالمؤجر وبائع البذر والماء غرماء ، لا حق لهم في الرجوع ; لأنهم لم يجدوا أعيان أموالهم . وعلى قول من قال : له الرجوع في الزرع . يكون عليه غرامة الأجرة وثمن الماء ، أو قيمة ذلك .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية