( 3428 ) فصل : إذا . حلف المفلس ، وثبت الطلع له ينفرد به دونهم ; لأنهم يقرون أنهم لا حق لهم فيه أقر الغرماء بأن الزرع أو الطلع للبائع ، ولم يشهدوا به ، أو شهدوا به ولم يكونوا عدولا ، أو لم يحكم بشهادتهم
فإن أراد دفعه إلى أحدهم وتخصيصه بثمنه ، فله ذلك ; لإقرار باقيهم بعدم حقهم فيه ، فإن امتنع ذلك الغريم من قبوله ، أجبر على قبوله ، أو الإبراء من قدره من دينه ، فيقال له : إما أن تقبضه ، وإما أن تبرئ من قدر ذلك من دينك ، وهذا مذهب ; لأنه محكوم به على المفلس ، فكان له أن يقضي دينه منه ، كما لو أدى المكاتب إلى سيده نجوم كتابته ، فقال سيده : هذا حرام . وأنكر المكاتب . وإن أراد قسمته على الغرماء ، لزمهم قبوله ، أو الإبراء ; لذلك . فإن قبضوا الثمرة بعينها ، لزمهم رد ما حصل لهم إلى البائع ; لأنهم يقرون له بها ، فلزمهم دفعها إليه ، كما لو أقروا بعتق عبد في ملك غيرهم ، ثم اشتروه منه الشافعي
وإن باع الثمرة ، وفرق ثمنها فيهم ، أو دفعه إلى بعضهم ، لم يلزمهم رد ما أخذوا من ثمنها ; لأنهم إنما اعترفوا بالعين ، لا بثمنها . وإن شهد بعض الغرماء دون بعض ، أو أقر بعضهم دون بعض ، لزم الشاهد أو المقر الحكم الذي ذكرناه ، دون غيره . وإن عرض عليهم المفلس الثمرة بعينها ، فأبوا أخذها ، لم يلزمهم ذلك ; لأنه إنما يلزمهم الاستيفاء من جنس ديونهم ، إلا أن يكون فيهم من له جنس من الثمر أو الزرع ، كالمقرض أو المسلم ، فيلزمه أخذ ما عرض عليه ، إذا كان بصفة حقه
ولو ، لم يقبل قولهم ، إلا أن يشهد منهم عدلان ، ويكون حكمهم في قبض العبد أو أخذ ثمنه إن عرضه عليهم ، حكم ما لو أقروا بالثمن للبائع ، وكذلك إن أقروا بعين مما في يديه أنها غصب أو عارية أو نحو ذلك ، فالحكم كما ذكرنا سواء أقر الغرماء بأن المفلس أعتق عبدا له قبل فلسه ، فأنكر ذلك
وإن أقروا بأنه أعتق عبده بعد فلسه ، انبنى على صحة عتق المفلس ، فإن قلنا : لا يصح عتقه . فلا أثر لإقرارهم ، وإن قلنا بصحته ، فهو كإقرارهم بعتقه قبل فلسه ، وإن حكم الحاكم بصحته ، أو بفساده ، نفذ حكمه على كل حال ; لأنه فعل مجتهد فيه ، فيلزم ما حكم به الحاكم ، ولا يجوز نقضه ولا تغييره .