الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3440 ) فصل : وإذا أفلس ، وفي يده عين مال ، دين بائعها مؤجل ، وقلنا : لا يحل الدين بالفلس .

                                                                                                                                            فقال أحمد في رواية الحسن بن ثواب : يكون ماله موقوفا إلى أن يحل دينه ، فيختار البائع الفسخ أو الترك . وهذا قول بعض أصحاب الشافعي . والمنصوص عن الشافعي ، أنه يباع في الديون الحالة . ويتخرج لنا مثل ذلك ; لأنها حقوق حالة ، فقدمت على الدين المؤجل ، كدين من لم يجد عين ماله . وللأول الخبر ، ولأن حق هذا البائع تعلق بالعين ، فقدم على غيره ، وإن كان مؤجلا . كالمرتهن ، والمجني عليه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية