( 3445 ) فصل : حكى بعض أصحابنا فيمن ، هل يمنع الدين نقل التركة إلى الورثة ؟ روايتين ; إحداهما ، لا يمنعه ; للخبر ، ولأن تعلق الدين بالمال لا يزيل الملك في حق الجاني والراهن والمفلس ، فلم يمنع نقله . فإن تصرف الورثة في التركة ببيع أو غيره ، صح تصرفهم ، ولزمهم أداء الدين ، فإن تعذر وفاؤه ، فسخ تصرفهم ، كما لو باع السيد عبده الجاني ، أو النصاب الذي وجبت فيه الزكاة . والرواية الثانية ، يمنع نقل التركة إليهم ، لقول الله تعالى : { مات وعليه دين من بعد وصية يوصي بها أو دين } . فجعل التركة للوارث من بعد الدين والوصية ، فلا يثبت لهم الملك قبلهما
فعلى هذا ، لو تصرف الورثة ، لم يصح تصرفهم ; لأنهم تصرفوا في غير ملكهم ، إلا أن يأذن الغرماء لهم ، وإن تصرف الغرماء ، لم يصح إلا بإذن الورثة .