( 3508 ) فصل : ولو لم يجز ، وكانت حالة . وبهذا قال صالح عن المائة الثابتة في الذمة بالإتلاف ، بمائة مؤجلة ، . وعن الشافعي يجوز . وهو قول أحمد ; لأنه عاوض عن المتلف بمائة مؤجلة فجاز كما لو باعه إياه . ولنا ، أنه إنما يستحق عليه قيمة المتلف وهو مائة حالة ، الحال لا يتأجل بالتأجيل ، وإن جعلناه بيعا فهو بيع دين بدين ، وبيع الدين بالدين غير جائز . أبي حنيفة