[ ص: 308 ] كتاب الصلح الصلح  معاقدة يتوصل بها إلى الإصلاح بين المختلفين ، ويتنوع أنواعا ; صلح بين المسلمين وأهل الحرب ، وصلح بين أهل العدل وأهل البغي ، وصلح بين الزوجين إذا خيف الشقاق بينهما ، قال الله تعالى : { وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما    } ، وقال تعالى : { وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير    } . وروى  أبو هريرة  ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { الصلح بين المسلمين جائز ، إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما   } . أخرجه الترمذي  ، وقال : حديث حسن صحيح . وروي عن  عمر  ، أنه كتب إلى أبي موسى  بمثل ذلك ، وأجمعت الأمة على جواز الصلح في هذه الأنواع التي ذكرناها ، ولكل واحد منها باب يفرد له ، يذكر فيه أحكامه . وهذا الباب للصلح بين المتخاصمين في الأموال ، وهو نوعان ; صلح على إقرار ، وصلح على إنكار . ولم يسم  الخرقي  الصلح إلا في الإنكار خاصة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					