[ ص: 308 ] كتاب الصلح معاقدة يتوصل بها إلى الإصلاح بين المختلفين ، ويتنوع أنواعا ; صلح بين المسلمين وأهل الحرب ، وصلح بين أهل العدل وأهل البغي ، وصلح بين الزوجين إذا خيف الشقاق بينهما ، قال الله تعالى : { الصلح وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما } ، وقال تعالى : { وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير } . وروى ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { أبو هريرة } . أخرجه الصلح بين المسلمين جائز ، إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما الترمذي ، وقال : حديث حسن صحيح . وروي عن ، أنه كتب إلى عمر أبي موسى بمثل ذلك ، وأجمعت الأمة على جواز الصلح في هذه الأنواع التي ذكرناها ، ولكل واحد منها باب يفرد له ، يذكر فيه أحكامه . وهذا الباب للصلح بين المتخاصمين في الأموال ، وهو نوعان ; صلح على إقرار ، وصلح على إنكار . ولم يسم الصلح إلا في الإنكار خاصة . الخرقي