( 3528 ) فصل : ولو لم يملك إعارته ولا إجارته ; لأنه إنما كان له ذلك لحاجته الماسة إلى وضع خشبه ، ولا حاجة له إلى وضع خشب غيره ، فلم يملكه . وكذلك لا يملك بيع حقه من وضع خشبه ، ولا المصالحة عنه للمالك ولا لغيره ; لأنه أبيح له من حق غيره لحاجته ، فلم يجز له ذلك فيه ، كطعام غيره إذا أبيح له من أجل الضرورة ، ولو أراد صاحب الحائط إعارة الحائط ، أو إجارته على وجه يمنع هذا المستحق من وضع خشبه ، لم يملك ذلك ; لأنه وسيلة إلى منع ذي الحق من حقه ، فلم يملكه ، كمنعه . كان له وضع خشبه على جدار غيره ،
ولو أراد هدم الحائط لغير حاجة ، لم يملك ذلك ; لما فيه من تفويت الحق . وإن احتاج إلى هدمه للخوف من انهدامه ، أو لتحويله إلى مكان آخر أو لغرض صحيح ملك ذلك ; لأن صاحب الخشب إنما يثبت حقه للإرفاق به ، مشروطا بعدم الضرر لصاحب الحائط ، فمتى أفضى إلى الضرر زال الاستحقاق ; لزوال شرطه .