الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3528 ) فصل : ولو كان له وضع خشبه على جدار غيره ، لم يملك إعارته ولا إجارته ; لأنه إنما كان له ذلك لحاجته الماسة إلى وضع خشبه ، ولا حاجة له إلى وضع خشب غيره ، فلم يملكه . وكذلك لا يملك بيع حقه من وضع خشبه ، ولا المصالحة عنه للمالك ولا لغيره ; لأنه أبيح له من حق غيره لحاجته ، فلم يجز له ذلك فيه ، كطعام غيره إذا أبيح له من أجل الضرورة ، ولو أراد صاحب الحائط إعارة الحائط ، أو إجارته على وجه يمنع هذا المستحق من وضع خشبه ، لم يملك ذلك ; لأنه وسيلة إلى منع ذي الحق من حقه ، فلم يملكه ، كمنعه .

                                                                                                                                            ولو أراد هدم الحائط لغير حاجة ، لم يملك ذلك ; لما فيه من تفويت الحق . وإن احتاج إلى هدمه للخوف من انهدامه ، أو لتحويله إلى مكان آخر أو لغرض صحيح ملك ذلك ; لأن صاحب الخشب إنما يثبت حقه للإرفاق به ، مشروطا بعدم الضرر لصاحب الحائط ، فمتى أفضى إلى الضرر زال الاستحقاق ; لزوال شرطه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية