( 3491 ) فصل : إذا فهل يصح منه ؟ على وجهين ; أحدهما ، يصح لأنه عقد معاوضة ، فملكه بالإذن ، كالنكاح . أذن ولي السفيه له في البيع والشراء ،
ولأنه عاقل محجور عليه ، فصح تصرفه بالإذن فيه كالصبي . يحقق هذا أن الحجر على الصبي أعلى من الحجر عليه ثم ، يصح تصرفه بالإذن ، فهاهنا أولى . ولأنا لو منعنا تصرفه بالإذن ، لم يكن لنا طريق إلى معرفة رشده واختباره . والثاني ، لا يصح ، لأن الحجر عليه لتبذيره وسوء تصرفه ، فإذا أذن له ، فقد أذن فيما لا مصلحة فيه ، فلم يصح ، كما لو أذن في بيع ما يساوي عشرة بخمسة . وجهان كهذين . والله أعلم . وللشافعي