( 3552 ) فصل : وإن ، فليس لصاحب الأعلى الصعود على سطحه على وجه يشرف على سطح جاره ، إلا أن يبني سترة تستره . وقال كان سطح أحدهما أعلى من سطح الآخر : لا يلزمه عمل سترة ; لأن هذا حاجز بين ملكيهما ، فلا يجبر أحدهما عليه ، كالأسفل . الشافعي
ولنا ، أنه إضرار بجاره ، فمنع منه ، كدق يهز الحيطان ، وذلك لأنه يكشف جاره ، ويطلع على حرمه ، فأشبه ما لو اطلع عليه من صير بابه أو خصاصه . وقد دل على المنع من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : { } . ويفارق الأسفل ; فإن تصرفه لا يضر بالأعلى ، ولا يكشف داره . لو أن رجلا اطلع إليك ، فحذفته بحصاة ، ففقأت عينه لم يكن عليك جناح