( 3508 ) فصل : ولو صالح عن المائة الثابتة في الذمة بالإتلاف ، بمائة مؤجلة ،  لم يجز ، وكانت حالة . وبهذا قال  الشافعي    . وعن  أحمد  يجوز . وهو قول  أبي حنيفة    ; لأنه عاوض عن المتلف بمائة مؤجلة فجاز كما لو باعه إياه . ولنا ، أنه إنما يستحق عليه قيمة المتلف وهو مائة حالة ، الحال لا يتأجل بالتأجيل ، وإن جعلناه بيعا فهو بيع دين بدين ، وبيع الدين بالدين غير جائز . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					