( 3515 ) فصل : وإن فقال صالح رجلا على أن يسقي أرضه من نهر الرجل يوما أو يومين ، أو من عينه ، وقدره بشيء يعلم به ، : لا يجوز ; لأن الماء ليس بمملوك ، ولا يجوز ; بيعه ، فلا يجوز الصلح عليه ، ولأنه مجهول . قال : وإن صالحه على سهم من العين أو النهر كالثلث أو الربع ، جاز ، وكان بيعا للقرار ، والماء تابع له . القاضي
ويحتمل أن يجوز الصلح على السقي من نهره وقناته ; لأن الحاجة تدعو إلى ذلك ، والماء مما يجوز أخذ العوض عنه في الجملة ، بدليل ما لو أخذه في قربته أو إنائه ، ويجوز الصلح على ما لا يجوز بيعه ; بدليل الصلح عن دم العمد وأشباهه ، والصلح على المجهول .