الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3515 ) فصل : وإن صالح رجلا على أن يسقي أرضه من نهر الرجل يوما أو يومين ، أو من عينه ، وقدره بشيء يعلم به ، فقال القاضي : لا يجوز ; لأن الماء ليس بمملوك ، ولا يجوز ; بيعه ، فلا يجوز الصلح عليه ، ولأنه مجهول . قال : وإن صالحه على سهم من العين أو النهر كالثلث أو الربع ، جاز ، وكان بيعا للقرار ، والماء تابع له .

                                                                                                                                            ويحتمل أن يجوز الصلح على السقي من نهره وقناته ; لأن الحاجة تدعو إلى ذلك ، والماء مما يجوز أخذ العوض عنه في الجملة ، بدليل ما لو أخذه في قربته أو إنائه ، ويجوز الصلح على ما لا يجوز بيعه ; بدليل الصلح عن دم العمد وأشباهه ، والصلح على المجهول .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية