الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3517 ) فصل : وإن ادعى على رجل أنه عبده ، فأنكره ، فصالحه على مال ليقر له بالعبودية ، لم يجز ; لأنه يحل حراما ، فإن إرقاق الحر نفسه لا يحل بعوض ولا بغيره . وإن دفع إليه المدعى عليه مالا صلحا عن دعواه ، صح ; لأنه يجوز أن يعتق عبده بمال ، ويشرع للدافع لدفع اليمين الواجبة عليه ، والخصومة المتوجهة إليه .

                                                                                                                                            ولو ادعى على رجل ألفا ، فأنكره فدفع إليه شيئا ليقر له بالألف ، لم يصح . فإن أقر لزمه ما أقر به ، ويرد ما أخذه ; لأنه تبين بإقراره كذبه في إنكاره ، وأن الألف عليه ، فيلزمه أداؤه بغير عوض ولا يحل له أخذ العوض عن أداء الواجب عليه . وإن دفع إليه المنكر مالا صلحا عن دعواه ، صح . وقد مضى ذكره .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية