( 3523 ) فصل : ولا يجوز ولا يجوز إخراجها إلى درب نافذ إلا بإذن أهله . وقال إخراج الميازيب إلى الطريق الأعظم . أبو حنيفة ، ومالك : يجوز إخراجه إلى الطريق الأعظم لأن والشافعي رضي الله عنه اجتاز على دار عمر وقد نصب ميزابا على الطريق ، فقلعه ، فقال العباس : تقلعه وقد نصبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ؟ فقال : والله لا نصبته إلا على ظهري ، وانحنى حتى صعد على ظهره ، فنصبه . العباس
وما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فلغيره فعله ، ما لم يقم دليل على اختصاصه به . ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك ، ولا يمكنه رد مائه إلى الدار . ولأن الناس يعملون ذلك في جميع بلاد الإسلام من غير نكير .
ولنا ، أن هذا تصرف في هواء مشترك بينه وبين غيره بغير إذنه ، فلم يجز ، كما لو كان الطريق غير نافذ ولأنه يضر بالطريق وأهلها ، فلم يجز كبناء دكة فيها أو جناح يضر بأهلها . ولا يخفى ما فيه من الضرر ، فإن ماءه يقع على المارة ، وربما جرى فيه البول أو ماء نجس فينجسهم ، ويزلق الطريق ، ويجعل فيها الطين ، والحديث قضية في عين ، فيحتمل أنه كان في درب غير نافذ ، أو تجددت الطريق بعد نصبه ، ويحتمل أن يجوز ذلك ; لأن الحاجة داعية إليه ، والعادة جارية به ، مع ما فيه من الخبر المذكور .