( 3526 ) فصل : فأما وضعه في جدار المسجد  ، إذا وجد الشرطان ، فعن  أحمد  فيه روايتان : إحداهما ، الجواز ; لأنه إذا جاز في ملك الجار ، مع أن حقه مبني على الشح والضيق ، ففي حقوق الله تعالى المبنية على المسامحة والمساهلة أولى . والثانية ، لا يجوز . نقلها أبو طالب    ; لأن القياس يقتضي المنع في حق الكل ، ترك في حق الجار للخبر الوارد فيه ، فوجب البقاء في غيره على مقتضى القياس . وهذا اختيار أبي بكر    . 
وخرج  أبو الخطاب  من هذه الرواية وجها للمنع من وضع الخشب في ملك الجار ; لأنه إذا منع من وضع الخشب في الجدار المشترك  [ ص: 325 ] بين المسلمين وللواضع فيه حق فلأن يمنع من المختص بغيره أولى . ولأنه إذا منع في حق لله تعالى مع أن حقه على المسامحة والمساهلة ; لغنى الله تعالى وكرمه ، فلأن يمنع في حق آدمي مع شحه وضيقه أولى . 
والمذهب الأول . فإن قيل : فلم لا تجيزون فتح الطاق والباب في الحائط ، بالقياس على وضع الخشب ؟ قلنا لأن الخشب يمسك الحائط وينفعه ، بخلاف الطاق والباب ، فإنه يضعف الحائط ، لأنه يبقى مفتوحا في الحائط ، والذي يفتحه للخشبة يسده بها ، ولأن وضع الخشب تدعو الحاجة إليه ، بخلاف غيره . 
				
						
						
