الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3610 ) فصل : وإذا كان لذمي على ذمي خمر ، فكفل به ذمي آخر ، ثم أسلم المكفول له أو المكفول عنه ، برئ الكفيل والمكفول عنه . وقال أبو حنيفة : إذا أسلم المكفول عنه ، لم يبرأ واحد منهما ، ويلزمهما قيمة الخمر ; لأنه كان واجبا ، ولم يوجد إسقاط ولا استيفاء ، ولا وجد من المكفول له ما يسقط حقه ، فبقي بحاله . ولنا ، أن المكفول به مسلم ، فلم يجب عليه الخمر ، كما لو كان مسلما قبل الكفالة . وإذا برئ المكفول به ، برئ كفيله . كما لو أدى الدين أو أبرئ منه ، ولأنه لو أسلم المكفول له ، برئا جميعا ، وكذلك إذا أسلم المكفول به . وإن أسلم الكفيل وحده ، برئ من الكفالة ; لأنه لا يجوز وجوب الخمر عليه وهو مسلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية