الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3547 ) فصل : فإن كان بينهما نهر أو قناة أو دولاب ، أو ناعورة ، أو عين ، فاحتاج إلى عمارة ، ففي إجبار الممتنع منهما روايتان . وحكي عن أبي حنيفة ، أنه يجبر هاهنا على الإنفاق ; لأنه لا يتمكن شريكه من مقاسمته ، فيضر به ، بخلاف الحائط ; فإنه يمكنهما قسمة العرصة . والأولى التسوية ; لأن في قسمة العرصة إضرارا بهما والإنفاق أرفق بهما ، فكانا سواء . والحكم في الدولاب والناعورة ، كالحكم في الحائط ، على ما ذكرناه .

                                                                                                                                            وأما البئر والنهر ، فلكل واحد منهما الإنقاق عليه ، وإذا أنفق عليه ، لم يكن له منع الآخر من نصيبه من الماء ; لأن الماء ينبع من ملكيهما ، وإنما أثر أحدهما في نقل الطين منه ، وليس له فيه عين مال ، فأشبه الحائط إذا بناه بآلته ، والحكم في الرجوع بالنفقة ، كحكم الرجوع في النفقة على الحائط ، على ما مضى .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية