( 3549 ) فصل : وإذا كان لرجل داران متلاصقتان ، ظهر كل واحدة منهما إلى ظهر الأخرى ، وباب كل واحدة منهما في زقاق غير نافذ ، فرفع الحاجز بينهما ، وجعلهما دارا واحدة  ، جاز . وإن فتح من كل واحدة منهما بابا إلى الأخرى ، ليتمكن من التطرق من كل واحدة منهما إلى كلا الدارين ، لم يجز . ذكره  القاضي    ; لأن ذلك يثبت الاستطراق في الدرب الذي لا ينفذ من دار لم يكن لها فيه طريق ، ولأن ذلك ربما أدى إلى إثبات الشفعة في قول من يثبتها بالطريق لكل واحدة من الدارين في زقاق الأخرى . ويحتمل جواز ذلك ; لأن له رفع الحاجز جميعه ، فبعضه أولى ، وهذا أشبه ، وما ذكرناه للمنع منتقض بما إذا رفع الحائط جميعه . وفي كل موضع قلنا : ليس له فعله . إذا صالحه أهل الدرب بعوض معلوم ، أو أذنوا له بغير عوض ، جاز . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					