( 3609 ) فصل : وإذا . برئ ; لأنه حقه ، فيسقط بإسقاطه ، كالدين . وإن قال : قد برئت إلى منه . أو قد رددته إلى . برئ أيضا ; لأنه معترف بوفاء الحق ، فهو كما لو اعترف بذلك في الضمان . وكذلك إذا قال : برئت من الدين الذي كفلت به . يبرأ الكفيل في هذه المواضع دون المكفول به . ولا يكون إقرارا بقبض الحق . وهذا قول قال المكفول له للكفيل : أبرأتك من الكفالة . وقيل : يكون إقرارا بقبض الحق ، فيما إذا قال : برئت من الدين الذي كفلت به . محمد بن الحسن
والأول أصح ; لأنه يمكن براءته بدون قبض الحق ، بإبراء المستحق ، أو موت المكفول به . فأما إن قال للمكفول به : أبرأتك عما لي قبلك من الحق . أو برئت من الدين الذي قبلك . فإنه يبرأ من الحق ، وتزول الكفالة ; لأنه لفظ يقتضي العموم في كل ما قبله . وإن قال : برئت من الدين الذي كفل به فلان . برئ ، وبرئ كفيله .