( 3611 ) فصل : فإذا ، لم يرجع على الآمر ، ولم يكن له ذلك كفالة ، ولا ضمانا إلا أن يقول : أعطه عني . وقال قال : أعط فلانا ألفا . ففعل : يرجع عليه إذا كان خليطا له ; لأن العادة أن يستقرض من خليطه . ولنا ، أنه لم يقل : أعطه عني . فلم يلزمه الضمان ، كما لو لم يكن خليطا . ولا يلزم إذا كان له عليه مال ، فقال : أعطه فلانا . حيث يلزمه ; لأنه لا يلزمه لأجل هذا القول ، بل لأن عليه حقا يلزمه ; أداؤه . أبو حنيفة