الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4637 ) فصل وإذا وصى لرجل بجزء مقدر ، ولآخر بمثل نصيب وارث من ورثته ، ففيها وجهان ; أحدهما ، يعطى الجزء لصاحبه ، ويقسم الباقي بين الورثة والموصى له ، كأنه ذلك الوارث إن أجازوا . وإن ردوا ، قسمت الثلث بين الوصيين على حسب ما كان لهما في حال الإجازة ، والثلثان بين الورثة . والوجه الثاني ، أن يعطى صاحب النصيب مثل نصيب الوارث ، كأن لا وصية سواها . وهذا قول يحيى بن آدم مثاله : رجل أوصى بثلث ماله لرجل ، ولآخر بمثل نصيب أحد بنيه ، وهم ثلاثة ، فعلى الوجه الأول ، للموصى له بالثلث الثلث ، وما بقي بين البنين والوصي على أربعة ، وتصح من ستة ، لصاحب الثلث سهمان ، وللآخر سهم ، فإن ردوا فالثلث بين الوصيين على ثلاثة ، والثلثان بين البنين على ثلاثة ، وتصح من تسعة . وعلى الوجه الآخر ، لصاحب الثلث الثلث ، وللآخر الربع إن أجيز لهما ، وإن رد عليهما ، قسمت الثلث بينهما على سبعة ، والثلثان للورثة ، وتصح من ثلاثة وستين . وإن كان الجزء يزيد على الثلث ، مثل إن أوصى لرجل بالنصف ، ولآخر بمثل نصيب أحد بنيه ، ففيها وجه ثالث ، وهو أن يجعل لصاحب النصيب نصيبه من الثلثين ، وهو ربعها ; لأن الثلثين حق الورثة ، لا يؤخذ منهما شيء إلا بإجازتهم ورضاهم ، فيكون صاحب النصيب كواحد منهم ، لا تنقص من السدس شيئا إلا بإجازته . فعلى الوجه الأول ، لصاحب الجزء النصف ، والباقي بين الآخر والبنين على أربعة ، وتصح من ثمانية إن أجازوا ، وإن ردوا قسمت الثلث بين الوصيين على خمسة ، والثلثين بين البنين على ثلاثة ، وتصح من خمسة وأربعين . وعلى الوجه الثاني ، لصاحب النصف النصف ، وللآخر الربع ويبقى الربع بين البنين ، وتصح من اثني عشر ، وإن ردوا فالثلث بين الوصيين على ثلاثة ، وتصح من تسعة . وعلى الوجه الثالث ، [ ص: 79 ] لصاحب النصف النصف ، وللآخر السدس ، ويبقى الثلث بين البنين على ثلاثة ، وتصح من ثمانية عشر ، وإن ردوا ، فالثلث بين الوصيين على أربعة ، وتصح من ستة وثلاثين . وإن أوصى لصاحب الجزء بالثلثين ، فعلى الوجه الأول ، لصاحب النصف ربع الثلث ، سهم من اثني عشر إن أجازوا ، وإن ردوا قسمت الثلث بين الوصيين على تسعة . وعلى الوجه الثاني ، يكون له الربع في حال الإجازة ، وفي حال الرد يكون الثلث بين الوصيين على أحد عشر . وعلى الوجه الثالث ، يكون له السدس في الإجازة ، وفي الرد يكون الثلث بين الوصيين على خمسة . وإن أوصى لرجل بجميع ماله ، ولآخر بمثل نصيب أحد ورثته ، فعلى الوجه الأول ، لا يصح للوصي الآخر شيء في إجازة ولا رد . وعلى الثاني ، يقسم الوصيان المال بينهما على خمسة في الإجازة ، والثلث على خمسة في الرد . وعلى الثالث ، يقتسمان المال على سبعة في الإجازة ، والثلث على سبعة في الرد .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية