( 4517 ) فصل : . روي ذلك عن إذا أخذ اللقطة ، ثم ردها إلى موضعها ، ضمنها . وبه قال طاوس . وقال الشافعي : لا ضمان عليه ; لما روى مالك ، عن الأثرم القعنبي ، عن عن مالك يحيى بن سعيد عن ، عن سليمان بن يسار ثابت بن الضحاك ، عن ، أنه قال لرجل وجد بعيرا : أرسله حيث وجدته . ولما روي عن عمر ، أنه رأى في بقره بقرة قد لحقت بها ، فأمر بها فطردت حتى توارت جرير بن عبد الله
ولنا : أنها أمانة حصلت في يده ، فلزمه حفظها ، فإذا ضيعها لزمه ضمانها كما لو ضيع الوديعة . ولأنها لما حصلت في يده ، لزمه حفظها ، وتركها تضييعها . فأما حديث فهو في الضالة التي لا تحل . فأما ما لا يحل [ ص: 16 ] التقاطه إذا أخذه ، فيحتمل أن له رده إلى مكانه ، ولا ضمان عليه لهذه الآثار ، ولأنه كان واجبا عليه تركه في مكانه ابتداء ، فكان له ذلك بعد أخذه عمر
ويحتمل أن لا يبرأ من ضمانه برده ، لأنه دخل في ضمانه ، فلم يبرأ من ضمانه برده إلى مكانه ، كالمسروق وما يجوز التقاطه ، فعلى هذا لا يبرأ إلا برده إلى الإمام أو نائبه . وأما فهو كان الإمام ، فإذا أمر برده كان كأخذه منه . وحديث جرير لا حجة فيه ; لأنه لم يأخذ البقرة ، ولا أخذها غلامه ، إنما لحقت بالبقر من غير فعله ولا اختياره . عمر