( 4504 ) فصل : ، كالميراث . هذا ظاهر كلام وتدخل اللقطة في ملكه عند تمام التعريف حكما ; لقوله : " وإلا كانت كسائر ماله " . وكذلك قال الخرقي في رواية الجماعة : إذا جاء صاحبها ، وإلا كانت كسائر ماله . واختار أحمد أنها لا تدخل في ملكه حتى يختار . واختلف أصحاب أبو الخطاب ; فمنهم من قال كقولنا ، ومنهم من قال : يملكها بالنية الشافعي
ومنهم من قال : يملكها بقوله : اخترت تملكها . ومنهم من قال : لا يملكها إلا بقوله ، والتصرف فيها ; لأن هذا تملك بعوض ; فلم يحصل إلا باختيار المتملك ، كالشراء . ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم : { } . وقوله : " فاستنفقها " . ولو وقف ملكها على تملكها لبينه له ، ولم يجوز له التصرف قبله . وفي لفظ : " فهي لك " . وفي لفظ : " كلها " . وهذه الألفاظ كلها تدل على ما قلنا فإذا جاء صاحبها ، وإلا فهي كسبيل مالك
ولأن الالتقاط والتعريف سبب للتملك ، فإذا تم وجب أن يثبت به الملك حكما ، كالإحياء والاصطياد . ولأنه سبب يملك به ، فلم يقف الملك بعده على قوله ، ولا اختياره ، كسائر الأسباب ; وذلك لأن المكلف ليس إليه إلا مباشرة الأسباب ، فإذا أتى بها ، ثبت الحكم قهرا وجبرا من الله تعالى ، غير موقوف على اختيار المكلف . وأما الاقتراض فهو السبب في نفسه ، فلم يثبت الملك بدونه .