( 4506 ) فصل : . والظاهر أنه يملكها بغير عوض يثبت في ذمته ، وإنما يتجدد وجوب العوض بمجيء صاحبها ، كما يتجدد زوال الملك عنها بمجيئه ، وكما يتجدد وجوب نصف الصداق للزوج ، أو بدله إن تعذر ثبوت الملك فيه بالطلاق . وهذا قول بعض أصحاب وتملك اللقطة ملكا مراعى ، يزول بمجيء صاحبها ، ويضمن له بدلها إن تعذر [ ص: 9 ] ردها . وقال أكثرهم : لا يملكها إلا بعوض يثبت في ذمته لصاحبها الشافعي
وهذا قول وأصحابه ، بدليل أنه يملك المطالبة به ، فأشبه القرض . ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم : { القاضي } . فجعلها من المباحات ، ولأنه لو مات لم يعزل من تركته بدلها ، ولا يستحق أن يأخذ من الزكاة بسبب الغرم ، ولا يلزمه أن يوصي به ، ولا يمتنع وجوب الزكاة في ماله بسبب الدين ، ولا يثبت شيء من أحكام الدين في حقه ، وانتفاء أحكامه دليل على انتفائه . وقال فإن جاء صاحبها ، وإلا فهي مال الله يؤتيه من يشاء : يمنع ذلك وجوب الزكاة ، ولأنه لو ملكها بعوض لم يزل ملكه عنها بمجيء صاحبها القاضي
ولو وقف ملكه لها على رضاه بالمعاوضة واختياره لأحدهما كالقرض ، والأمر بخلاف ذلك ، وإنما يستحق صاحبها المطالبة بعد مجيئه ، بشرط تلفها ، فإنها لو كانت موجودة لأخذها ، ولم يستحق لها بدلا . وإن كانت تالفة تجدد له ملك المطالبة ببدلها ، كما يتجدد له الملك فيها لو كانت موجودة ، وكما يتجدد له الملك في نصف الصداق بالطلاق قبل الدخول ، وفي بدله إن كان معدوما . وهذا أشبه بمسألتنا ، وبه يبطل ما ذكروه . وأما القرض ، فإنه لما ثبت بدله في الذمة ، لم يعد الملك له في المقرض إلا برضاء المقرض واختياره .