( 4511 ) فصل : ويستحب أن يشهد عليها حين يجدها . قال  أحمد  ، رحمه الله : لا أحب أن يمسها حتى يشهد عليها . فظاهر هذا أنه مستحب غير واجب ، وأنه إن لم يشهد عليها لا ضمان عليه . وبهذا قال  مالك  
 والشافعي    . وقال  أبو حنيفة    : إذا لم يشهد عليها ضمنها ; لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { من وجد لقطة ، فليشهد ذا عدل  ، أو ذوي عدل   } . وهذا أمر يقتضي الوجوب ، ولأنه إذا لم يشهد كان الظاهر أنه أخذها لنفسه . ولنا خبر زيد بن خالد  ، وأبي بن كعب  ، فإنه أمرهما بالتعريف دون الإشهاد ، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ، فلو كان واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم سيما وقد سئل عن حكم اللقطة فلم يكن ليخل بذكر الواجب فيها ، فيتعين حمل الأمر في حديث عياض  على الندب والاستحباب ولأنه أخذ أمانة ، فلم يفتقر إلى الإشهاد ، كالوديعة 
والمعنى الذي ذكروه غير صحيح ، فإنه إذا حفظها وعرفها فلم يأخذها لنفسه ، وفائدة الإشهاد صيانة نفسه عن الطمع فيها ، وكتمها وحفظها من ورثته إن مات ، ومن غرمائه إن أفلس . وإذا أشهد عليها ، لم يذكر للشهود صفاتها ، لئلا ينتشر ذلك فيدعيها من لا يستحقها ، ويذكر صفاتها ، كما قلنا في التعريف ، ولكن يذكر للشهود ما يذكره في التعريف من الجنس والنوع . قال  أحمد  ، في رواية  صالح  ، وقد سأله : إذا أشهد عليها هل يبين كم هي ؟ قال : لا ، ولكن يقول : قد أصبت لقطة . ويستحب أن يكتب صفاتها ; ليكون أثبت لها مخافة أن ينساها إن اقتصر على حفظها بقلبه ، فإن الإنسان عرضة النسيان . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					