( 4514 ) فصل : ولو أنها له ، لم يجز دفعها إليه ، سواء غلب على ظنه صدقه أو كذبه ; لأنها أمانة ، فلم يجز دفعها إلى من لم يثبت أنه صاحبها ، كالوديعة ، فإن دفعها ، فجاء آخر فوصفها ، أو أقام بينة لزم الواصف غرامتها له ; لأنه فوتها على مالكها بتفريطه ، وله الرجوع على مدعيها ; لأنه أخذ مال غيره ، ولصاحبها تضمين آخذها ، فإذا ضمنه لم يرجع على أحد . وإن لم يأت أحد يدعيها فللملتقط مطالبة آخذها بها ; لأنه لا يأمن مجيء صاحبها ، فيغرمه إياها ، ولأنها أمانة في يده ، فملك أخذها من غاصبها ، كالوديعة . جاء مدع للقطة ، فلم يصفها ، ولا أقام بينة