( 4521 ) فصل : ، فهو لقطة ; لأن ذلك دليل على أنه كان مملوكا . وقال وإن صاد غزالا ، فوجده مخضوبا ، أو في عنقه حرز ، أو في أذنه قرط ، ونحو ذلك مما يدل على ثبوت اليد عليه ، في من أحمد ، فإن السمكة للذي حازها ، والشبكة يعرفها ويدفعها إلى صاحبها . فجعل الشبكة لقطة ; لأنها مملوكة لآدمي ، والسمكة لمن صادها ; لأنها كانت مباحة ولم يملكها صاحب الشبكة ، لكون شبكته لم تثبتها ، فبقيت على الإباحة ، وهكذا لو نصب فخا أو شركا ، فوقع فيه صيد من صيود البر ، فأخذه وذهب به ، وصاده آخر ، فهو لمن صاده ، ويرد الآلة إلى صاحبها ، فهي لقطة يعرفها ألقى شبكة في البحر ، فوقعت فيها سمكة ، فجذبت الشبكة ، فمرت بها في البحر ، فصادها رجل
وقال ، في أحمد : هو لصاحب الأحبولة ، وما كان من الصيد في الأحبولة فهو لمن نصبها ، وإن كان بازيا أو صقرا أو عقابا . وسئل عن رجل انتهى إلى شرك فيه حمار وحش ، أو ظبية ، قد شارف الموت ، فخلصه وذبحه ؟ قال : يرده على صاحبه . قيل له : فإن دعاه فلم يجبه فنصب له شركا فصاده به ؟ قال : يرده على صاحبه فجعل هذا لصاحبه ; لأنه قد ملكه ، فلم يزل ملكه عنه بذهابه عنه ، والسمكة في الشبكة لم يكن ملكها ولا حازها ، وكذلك جعل ما وقع في الأحبولة من البازي والصقر [ ص: 18 ] والعقاب لصاحب الأحبولة . بازي أو صقر أو كلب معلم أو فهد ، ذهب عن صاحبه ، فدعاه فلم يجبه ، ومر في الأرض حتى أتى لذلك أيام ، فأتى قرية ، فسقط على حائط ، فدعاه رجل فأجابه
ولم يجعله هاهنا لمن وقع في شركه ; لأن هذا فيما علم أنه قد كان مملوكا لإنسان فذهب ، وإنما يعلم هذا بالخبر ، أو بوجود ما يدل على الملك فيه ، مثل وجود السير في رجله ، أو آثار التعلم ، مثل استجابته للذي يدعوه ، ونحو ذلك . ومتى لم يوجد ما يدل على أنه مملوك ، فهو لمن اصطاده ; لأن الأصل عدم الملك فيه وإباحته .