( 4523 ) فصل : قال ، في أحمد يبيعها ، ويتصدق بثمنها ، فإن جاء صاحبها غرمها له . وهذا محمول على من استوفى ديونه التي رهن الرهن بها ، فأما من لم يستوف دينه ، فإن كان قد أذن له في بيعها ، باعها ، واستوفى دينه من ثمنها ، وتصدق بالباقي ، وإن لم يكن أذن له في بيعها ، رفعها إلى الحاكم ليبيعها ، [ ص: 19 ] ويقبضه حقه من ثمنها ، ويتصدق بباقيه . من عنده رهون ، قد أتى عليها زمان لا يعرف صاحبها :