( 4623 ) فصل : فيما يختلف من الفروع باختلاف المذهبين ، من ذلك أنه ، كالثمرة والنتاج والكسب ، فهو للورثة . وعلى الوجه الآخر ، يكون للموصى له . ولو أوصى بأمة لزوجها ، فأولدها بعد موت الموصي ، وقبل القبول ، فولده رقيق للوارث . وعلى الوجه الآخر ، يكون حر الأصل ، ولا ولاء عليه ، وأمه أم ولد ; لأنها علقت منه بحر في ملكه . وإن مات الموصى له قبل القبول والرد ، فلوارثه قبولها ، فإن قبلها ، ملك الجارية وولدها ، وإن كان ممن يعتق الولد عليه عتق ، ولم يرث من ابنه شيئا . وعلى الوجه الآخر ، تكون الجارية أم ولد ، ويرث الولد أباه ، فإن كان يحجب الوارث القابل حجبه . وقال أكثر أصحاب إذا حدث للموصى به نماء منفصل بعد موت الموصي ، وقبل القبول : لا يرث الولد ها هنا شيئا ; لأن توريثه يمنع قول القابل وارثا ، فيبطل قبوله ، فيفضي إلى الدور ، وإلى إبطال ميراثه ، فأشبه ما لو أقر الوارث بمن يحجبه عن الميراث . وقد ذكرنا في الإقرار ما يدفع هذا ، وأن المقر به يرث ، فكذا ها هنا . ويعتبر قبول من هو وارث في حال اعتبار القبول ، كما يعتبر في الإقرار إقرار من هو وارث حال الإقرار . والله أعلم . ومن ذلك ، لو الشافعي ، صح ، وعتق عليه الجد ، ولم [ ص: 72 ] يرث من ابنه شيئا ; لأن حريته إنما حدثت حين القبول بعد أن صار الميراث لغيره . وعلى الوجه الآخر ، تثبت حريته من حين موت الموصي ، فيرث من ابنه السدس . وقال بعض أصحاب أوصى لرجل بأبيه ، فمات الموصى له قبل القبول ، فقبل ابنه : لا يرث أيضا ; لأنه لو ورث لاعتبر قبوله ، ولا يجوز اعتبار قبوله قبل الحكم بحريته ، وإذا لم يجز اعتباره ، لم يعتق ، فيؤدي توريثه إلى إبطال توريثه . وهذا فاسد ; فإنه لو أقر جميع الورثة بمشارك لهم في الميراث ، ثبت نسبه وورث ، مع أنه يخرج المقرون به عن كونهم جميع الورثة . ومن ذلك ، أنه الشافعي لثبت الملك للوارث القابل ابتداء من جهة الموصية ، لا من جهة موروثه ، ولم يثبت للموصى له شيء ، فحينئذ لا تقضى ديونه ، ولا تنفذ وصاياه ، ولا يعتق من يعتق عليه ، وإن كان فيهم من يعتق على الوارث ، عتق عليه ، وكان ولاؤه له دون الموصى له . وعلى ، الوجه الآخر ، يتبين أن الملك كان ثابتا للموصى له ، وأنه انتقل منه إلى وارثه ، فتنعكس هذه الأحكام ، فتقضى ديونه ، وتنفذ وصاياه ، ويعتق من يعتق عليه ، وله ولاؤه ، يختص به الذكور من ورثته . ومن ذلك ، أن الموصى به لو كان أمة ، فوطئها الوارث ، فأولدها ، صارت أم ولد له ، وولدها حر ; لأنه وطئها في ملكه ، وعليه قيمتها للموصى له إذا قبلها . فإن قيل : فكيف قضيتم بعتقها ها هنا ، وهي لا تعتق بإعتاقها ؟ قلنا : الاستيلاد أقوى ، ولذلك يصح من المجنون ، والراهن ، والأب ، والشريك المعسر ، وإن لم ينفذ إعتاقهم . وعلى الوجه الآخر ، يكون ولده رقيقا ، والأمة باقية على الرق . وإن وطئها الموصى له قبل قبولها ، كان ذلك قبولا لها ، وثبت الملك له به ; لأنه لا يجوز إلا في الملك ، فإقدامه عليه دليل على اختياره الملك ، فأشبه ما لو وطئ من له الرجعة الرجعية ، أو وطئ من له الخيار في البيع الأمة المبيعة ، أو وطئ من له خيار فسخ النكاح امرأته . لو مات الموصى له ، فقبل وارثه ،