الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4528 ) فصل : ويجوز أن يجعل الجعل في الجعالة لواحد بعينه ، فيقول له : إن رددت عبدي فلك دينار . فلا يستحق الجعل من يرده سواه . ويجوز أن يجعله لغير معين ، فيقول : من رد عبدي فله دينار . فمن رده استحق الجعل . ويجوز أن يجعل لواحد في رده شيئا معلوما ، ولآخر أكثر منه أو أقل . ويجوز أن يجعل للمعين عوضا ، ولسائر الناس عوضا آخر ; لأنه يجوز أن يكون الأجر في الإجارة مختلفا مع التساوي في العمل ، فهاهنا أولى

                                                                                                                                            فإن قال : من رد لقطتي فله دينار . فردها ثلاثة ، فلهم الدينار بينهم أثلاثا ; لأنهم اشتركوا في العمل الذي يستحق به العوض ، فاشتركوا في العوض ، كالأجر في الإجارة . فإن قيل : أليس لو قال : من دخل هذا النقب فله دينار . فدخله جماعة ، استحق كل واحد منهم دينارا كاملا ، فلم لا يكون هاهنا كذلك ؟ قلنا : لأن كل واحد من الداخلين دخل دخولا كاملا ، كدخول المنفرد ، فاستحق العوض كاملا ، وها هنا لم يرده واحد منهم كاملا ، إنما اشتركوا فيه ، فاشتركوا في عوضه . فنظير مسألة الدخول ما لو قال : من رد عبدا من عبيدي فله دينار

                                                                                                                                            فرد كل واحد منهم عبدا . ونظير مسألة الرد ما لو قال : من نقب السور فله دينار . فنقب ثلاثة نقبا واحدا . فإن جعل لواحد في ردها دينارا ، ولآخر دينارين ، ولثالث ثلاثة ، فرده الثلاثة فلكل واحد منهم ثلث ما جعل له ; لأنه عمل ثلث العمل ، فاستحق ثلث المسمى . فإن جعل لواحد دينارا ، ولآخرين عوضا مجهولا ، فردوه معا ، فلصاحب الدينار ثلاثة ، وللآخرين أجر عملهما

                                                                                                                                            وإن جعل لواحد شيئا في ردها ، فردها هو وآخران معه ، وقالا : رددنا معاونة له . استحق جميع الجعل ، ولا شيء لهما ، وإن قالا : رددناه لنأخذ العوض لأنفسنا . فلا شيء لهما ، وله ثلث الجعل ; لأنه عمل ثلث العمل ، فاستحق ثلث الجعل ، ولم يستحق الآخران شيئا ; لأنهما عملا من غير جعل . وهذا كله مذهب الشافعي . ولا أعلم فيه خلافا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية