الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4541 ) فصل : ويستحب لمن ليس بأمين أن لا يأخذ اللقطة ; لأنه يعرض نفسه للأمانة ، وليس هو من أهلها ، فإن التقط صح التقاطه ; لأنها جهة من جهات الكسب ، وهو من أهل الكسب ، ولأنه إذا صح التقاط الكافر ، فالمسلم أولى ، فإذا التقطها فعرفها حولا ، ملكها كالعدل . وإن علم الحاكم أو السلطان بها ، أقرها في يده ، وضم إليه مشرفا يشرف عليه ، ويتولى تعريفها كما قلنا في الذمي ; لأنه لا نأمنه عليها . وبهذا قال أبو حنيفة ، والشافعي في أحد قوليه ، وقال في الآخر : ينزعها من يده ، ويضعها في يد عدل

                                                                                                                                            ولنا أن من خلى بينه وبين الوديعة ، لم تزل يده عن اللقطة ، كالعدل ، والحفظ يحصل بضم المشرف إليه ، وإن لم يمكن المشرف حفظها منه ، انتزعت من يده ، وتركت في يد عدل ، فإذا عرفها وتمت السنة ، ملكها ملتقطها ; لأن سبب الملك وجد منه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية