( 4541 ) فصل : ويستحب ; لأنه يعرض نفسه للأمانة ، وليس هو من أهلها ، فإن التقط صح التقاطه ; لأنها جهة من جهات الكسب ، وهو من أهل الكسب ، ولأنه إذا صح التقاط الكافر ، فالمسلم أولى ، فإذا التقطها فعرفها حولا ، ملكها كالعدل . وإن علم الحاكم أو السلطان بها ، أقرها في يده ، وضم إليه مشرفا يشرف عليه ، ويتولى تعريفها كما قلنا في الذمي ; لأنه لا نأمنه عليها . وبهذا قال لمن ليس بأمين أن لا يأخذ اللقطة ، أبو حنيفة في أحد قوليه ، وقال في الآخر : ينزعها من يده ، ويضعها في يد عدل والشافعي
ولنا أن من خلى بينه وبين الوديعة ، لم تزل يده عن اللقطة ، كالعدل ، والحفظ يحصل بضم المشرف إليه ، وإن لم يمكن المشرف حفظها منه ، انتزعت من يده ، وتركت في يد عدل ، فإذا عرفها وتمت السنة ، ملكها ملتقطها ; لأن سبب الملك وجد منه .