( 4578 ) فصل : وإذا وكان ابنهما ، يرثهما ميراث ابن ، ويرثانه جميعا ميراث أب واحد . وهذا يروى عن ادعاه اثنان ، فألحقته القافة بهما ، لحق بهما ، ، عمر رضي الله عنهما . وهو قول وعلي . وقال أصحاب الرأي : يلحق بهما بمجرد الدعوى . وقال أبي ثور : لا يلحق بأكثر من والد ، فإذا ألحقته بهما سقط قولهما ، ولم يحكم لهما . واحتج برواية عن الشافعي رضي الله عنه أن القافة قالت : قد اشتركا فيه . فقال عمر : وال أيهما شئت . ولأنه لا يتصور كونه من رجلين ، فإذا ألحقته القافة بهما ، تبينا كذبهما ، فسقط قولهما ، كما لو ألحقته بأمين ، ولأن المدعيين لو اتفقا على ذلك ، لم يثبت ، ولو ادعاه كل واحد منهما ، وأقام بينة ، سقطتا ، ولو جاز أن يلحق بهما ، لثبت باتفاقهما ، وألحق بهما عند تعارض بينتهما . ولنا ما روى عمر سعيد ، في " سننه " : ثنا سفيان ، عن يحيى عن سعيد ، عن ، عن سليمان بن يسار ، في امرأة وطئها رجلان في طهر ، فقال القائف : قد اشتركا فيه جميعا . فجعله بينهما . وبإسناده عن عمر الشعبي قال : يقول : هو ابنهما ، وهما أبواه ، يرثهما ويرثانه . ورواه وعلي ، بإسناده عن الزبير بن بكار . وقال الإمام عمر حديث أحمد عن قتادة سعيد عن ، جعله بينهما ، عمر وقابوس عن أبيه عن ، جعله بينهما . وروى علي ، بإسناده عن الأثرم ، في رجلين اشتركا في طهر امرأة ، فحملت فولدت غلاما يشبههما ، فرفع ذلك إلى [ ص: 49 ] سعيد بن المسيب رضي الله عنه فدعا القافة فنظروه ، فقالوا : نراه يشبههما . فألحقه بهما ، وجعله يرثهما ويرثانه . قال عمر بن الخطاب سعيد : عصبته الباقي منهما . وما ذكروه عن لا نعلم صحته ، وإن صح فيحتمل أنه ترك قول القافة لأمر آخر ، إما لعدم ثقتهما ، وإما لأنه ظهر له من قولهما واختلافهما ما يوجب تركه ، فلا ينحصر المانع من قبول قولهما في أنهما اشتركا فيه . قال عمر : إذا ألحقته القافة بهما ، ورثهما وورثاه ، فإن مات أحدهما ، فهو للباقي منهما ، ونسبه من الأول قائم ، لا يزيله شيء . ومعنى قوله : " هو للباقي منهما " . والله أعلم ، أنه يرثه ميراث أب كامل ، كما أن الجدة إذا انفردت أخذت ما يأخذه الجدات ، والزوجة تأخذ وحدها ما يأخذه جميع الزوجات . أحمد