( 4596 ) فصل : وإن
nindex.php?page=treesubj&link=23552_14273أسقط عن وارثه دينا ، أو أوصى بقضاء دينه ، أو أسقطت المرأة صداقها عن زوجها ، أو عفا عن جناية موجبها المال ، فهو كالوصية . وإن عفا عن القصاص ، وقلنا : الواجب القصاص عينا . سقط إلى غير بدل . وإن قلنا : الواجب أحد شيئين . سقط القصاص ، ووجب المال . وإن عفا عن حد القذف ، سقط مطلقا . وإن وصى لغريم وارثه ، صحت الوصية . وكذلك إن وهب له . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي [ ص: 59 ] nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : هو وصية للوارث ; لأن الوارث ينتفع بهذه الوصية وتستوفى ديونه منها . ولنا ، أنه وصى لأجنبي ، فصح ، كما لو وصى لمن عادته الإحسان إلى وارثه . وإن وصى لولد وارثه ، صح ، فإن كان يقصد بذلك نفع الوارث ، لم يجز فيما بينه وبين الله تعالى . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، في قوله عز وجل {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=182 : فمن خاف من موص جنفا أو إثما } قال : أن يوصي لولد ابنته ، وهو يريد ابنته . رواه سعيد . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : الجنف في الوصية والإضرار فيها من الكبائر .
( 4596 ) فَصْلٌ : وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=23552_14273أَسْقَطَ عَنْ وَارِثِهِ دَيْنًا ، أَوْ أَوْصَى بِقَضَاءِ دَيْنِهِ ، أَوْ أَسْقَطَتْ الْمَرْأَةُ صَدَاقَهَا عَنْ زَوْجِهَا ، أَوْ عَفَا عَنْ جِنَايَةٍ مُوجِبُهَا الْمَالُ ، فَهُوَ كَالْوَصِيَّةِ . وَإِنْ عَفَا عَنْ الْقِصَاصِ ، وَقُلْنَا : الْوَاجِبُ الْقِصَاصُ عَيْنًا . سَقَطَ إلَى غَيْرِ بَدَلٍ . وَإِنْ قُلْنَا : الْوَاجِبُ أَحَدُ شَيْئَيْنِ . سَقَطَ الْقِصَاصُ ، وَوَجَبَ الْمَالُ . وَإِنْ عَفَا عَنْ حَدِّ الْقَذْفِ ، سَقَطَ مُطْلَقًا . وَإِنْ وَصَّى لِغَرِيمِ وَارِثِهِ ، صَحَّتْ الْوَصِيَّةُ . وَكَذَلِكَ إنْ وَهَبَ لَهُ . وَبِهَذَا قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ [ ص: 59 ] nindex.php?page=showalam&ids=11990وَأَبُو حَنِيفَةَ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبُو يُوسُفَ : هُوَ وَصِيَّةٌ لِلْوَارِثِ ; لِأَنَّ الْوَارِثَ يَنْتَفِعُ بِهَذِهِ الْوَصِيَّةِ وَتُسْتَوْفَى دُيُونُهُ مِنْهَا . وَلَنَا ، أَنَّهُ وَصَّى لِأَجْنَبِيٍّ ، فَصَحَّ ، كَمَا لَوْ وَصَّى لِمَنْ عَادَتُهُ الْإِحْسَانُ إلَى وَارِثِهِ . وَإِنْ وَصَّى لِوَلَدِ وَارِثِهِ ، صَحَّ ، فَإِنْ كَانَ يَقْصِدُ بِذَلِكَ نَفْعَ الْوَارِثِ ، لَمْ يَجُزْ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16248طَاوُسٌ ، فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=182 : فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إثْمًا } قَالَ : أَنْ يُوصِيَ لِوَلَدِ ابْنَتِهِ ، وَهُوَ يُرِيدُ ابْنَتَهُ . رَوَاهُ سَعِيدٌ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ : الْجَنَفُ فِي الْوَصِيَّةِ وَالْإِضْرَارُ فِيهَا مِنْ الْكَبَائِرِ .