الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4622 ) فصل : ولا يملك الموصى له الوصية إلا بالقبول ، في قول جمهور الفقهاء ، إذا كانت لمعين يمكن القبول منه ; لأنها تمليك مال لمن هو من أهل الملك متعين ، فاعتبر قبوله ، كالهبة والبيع . قال أحمد : الهبة والوصية واحد ، فأما إن كانت لغير معين ، كالفقراء والمساكين ومن لا يمكن حصرهم ، كبني هاشم وتميم ، أو على مصلحة كمسجد أو حج ، لم يفتقر إلى قبول ، ولزمت بمجرد الموت ; لأن اعتبار القبول من جميعهم متعذر ، فيسقط اعتباره ، كالوقف عليهم ، ولا يتعين واحد منهم فيكتفى بقبوله ، ولذلك لو كان فيهم ذو رحم من الموصى به ، مثل أن يوصي بعبد للفقراء وأبوه فقير ، لم يعتق عليه . ولأن الملك لا يثبت للموصى لهم ، بدليل ما ذكرنا من المسألة ، وإنما ثبت لكل واحد منهم بالقبض ، فيقوم قبضه مقام قبوله . أما الآدمي المعين ، فيثبت له الملك ، فيعتبر قبوله ، لكن لا يتعين القبول باللفظ ، بل يجزئ ما قام مقامه من الأخذ والفعل الدال على الرضى ، كقولنا في الهبة والبيع . ويجوز القبول على الفور والتراخي . ولا يكون إلا بعد موت الموصي ; لأنه قبل ذلك لم يثبت له حق ، ولذلك لم يصح رده . فإذا قبل ، ثبت الملك له من حين القبول ، في الصحيح من المذهب . وهو قول مالك ، وأهل العراق . وروي عن الشافعي . وذكر أبو الخطاب في المسألة وجها آخر ، أنه إذا قبل ، تبينا أن الملك ثبت حين موت الموصي . وهو ظاهر مذهب الشافعي ; لأن ما وجب انتقاله بالقبول ، وجب انتقاله من جهة الموجب عند الإيجاب ، كالهبة والبيع ، ولأنه لا يجوز أن يثبت الملك فيه للوارث ; لأن الله تعالى قال { : من بعد وصية يوصي بها أو دين } . ( 1 ) ولأن الإرث بعد الوصية ، ولا يبقى للميت ; لأنه صار جمادا لا يملك شيئا . وللشافعي قول ثالث غير مشهور ، أن الوصية تملك بالموت ، ويحكم بذلك قبل القبول ; لما ذكرنا . ولنا ، أنه تملك عين لمعين يفتقر إلى القبول ، فلم يسبق الملك القبول ، كسائر العقود ، ولأن القبول من تمام السبب ، والحكم لا يتقدم سببه ، ولأن القبول لا يخلو من أن يكون شرطا أو جزءا من السبب ، والحكم لا يتقدم سببه ولا شرطه ، ولأن الملك في الماضي لا يجوز تعليقه بشرط مستقبل . فإن قيل : فلو قال لامرأته : أنت طالق قبل موتي بشهر . ثم مات ، تبينا وقوع الطلاق قبل موته بشهر . قلنا : ليس هذا شرطا في وقوع الطلاق ، وإنما تبين به الوقت الذي يقع فيه الطلاق . ولو قال إذا مت فأنت طالق قبله بشهر . لم يصح . وأما انتقاله [ ص: 71 ] من جهة الموجب في سائر العقود ، فإنه لا ينتقل إلا بعد القبول ، فهو كمسألتنا ، غير أن ما بين الإيجاب والقبول ثم يسير ، لا يظهر له أثر ، بخلاف مسألتنا . قولهم : إن الملك لا يثبت للوارث . ممنوع ; فإن الملك ينتقل إلى الوراث بحكم الأصل ، إلا أن يمنع منه مانع . وقول الله تعالى { : من بعد وصية يوصي بها أو دين } . قلنا : المراد به وصية مقبولة ، بدليل أنه لو لم يقبل لكان ملكا للوارث ، وقبل قبولها فليست مقبولة . ويحتمل أن يكون المراد بقوله { : فلكم الربع مما تركن من بعد وصية } . أي لكم ذلك مستقر . فلا يمنع هذا ثبوت الملك غير مستقر ، ولهذا لا يمنع الدين ثبوت الملك في التركة ، وهو آكد من الوصية .

                                                                                                                                            وإن سلمنا أن الملك لا يثبت للوارث ، فإنه يبقى ملكا للميت ، كما إذا كان عليه دين . وقولهم : لا يبقى له ملك . ممنوع ; فإنه يبقى ملكه فيما يحتاج إليه من مؤنة تجهيزه ودفنه ، وقضاء ديونه . ويجوز أن يتجدد له ملك في دينه إذا قبل ، وفيما إذا نصب شبكة فوقع فيها صيد بعد موته ، بحيث تقضى ديونه ، وتنفذ وصاياه ، ويجهز إن كان قبل تجهيزه ، فهذا يبقى على ملكه ، لتعذر انتقاله إلى الوارث من أجل الوصية ، وامتناع انتقاله إلى الوصي قبل تمام السبب ، فإن رد الموصى له ، أو قبل ، انتقل حينئذ . فإن قلنا بالأول ، وأنه ينتقل إلى الوارث فإنه يثبت له الملك على وجه لا يفيد إباحة التصرف ، كثبوته في العين المرهونة ، فلو باع الموصى به ، أو رهنه ، أو أعتقه ، أو تصرف بغير ذلك ، لم ينفذ شيء من تصرفاته . ولو كان الوارث ابنا للموصى به ، مثل أن تملك امرأة زوجها الذي لها منه ابن ، فتوصي به لأجنبي ، فإذا ماتت انتقل الملك فيه إلى ابنه إلى حين القبول ، ولا يعتق عليه . والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية