( 4630 ) فصل : وإن
nindex.php?page=treesubj&link=24962_24968قال : أوصيت لك بضعفي نصيب ابني . فله مثلا نصيبه . وإن قال ثلاثة أضعافه فله ثلاثة أمثاله . هذا الصحيح عندي . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبي عبيد . وقال أصحابنا : إن أوصى بضعفيه ، فله ثلاثة أمثاله . وإن أوصى بثلاثة أضعافه ، فله أربعة أمثاله وعلى هذا كلما زاده ضعفا زاد مرة . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . واحتجوا بقول
nindex.php?page=showalam&ids=12078أبي عبيدة وقد ذكرناه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : ضعفاه أربعة أمثاله ، وثلاثة أضعافه ستة أمثاله ; لأنه قد ثبت أن ضعف الشيء مثلاه ، فتثنيته مثلا مفرده ، كسائر الأسماء . ولنا ، قول الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=265فآتت أكلها ضعفين } . قال
عكرمة : تحمل في كل عام مرتين وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : أثمرت في سنة مثل ثمرة غيرها سنتين . ولا خلاف بين المفسرين فيما علمت في تفسير قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=30يضاعف لها العذاب ضعفين } . أن المراد به مرتين . وقد دل عليه قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=31نؤتها أجرها مرتين } . ومحال أن يجعل أجرها على العمل الصالح مرتين وعذابها على الفاحشة ثلاث مرات ، فإن الله تعالى إنما يريد تضعيف الحسنات على السيئات ، وهذا المعهود من كرمه وفضله ، وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=12078أبي عبيدة فقد خالفه غيره ، وأنكروا قوله . قال
ابن عرفة : لا أحب قول
nindex.php?page=showalam&ids=12078أبي عبيدة في : {
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=30يضاعف لها العذاب ضعفين } . لأن الله تعالى قال في آية أخرى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=31نؤتها أجرها مرتين } . فأعلم أن لها من هذا حظين ، ومن هذا حظين . وقد نقل
معاوية بن هشام النحوي ، عن
العرب أنهم ينطقون بالضعف مثنى ومفردا بمعنى واحد . وموافقة
العرب على لسانهم ، مع ما دل عليه كلام الله تعالى العزيز وأقوال المفسرين من التابعين وغيرهم ، أولى من قول
nindex.php?page=showalam&ids=12078أبي عبيدة المخالف لذلك كله ، مع مخالفة القياس ونسبة الخطأ إليه أولى من تخطئة ما ذكرناه . وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور ، فظاهر الفساد ; لما فيه من مخالفة الكتاب والعرب وأهل العربية ، ولا يجوز التمسك بمجرد القياس المخالف للنقل ، فقد يشذ من العربية كلمات تؤخذ نقلا بغير قياس . والله أعلم .
( 4630 ) فَصْلٌ : وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=24962_24968قَالَ : أَوْصَيْت لَك بِضِعْفَيْ نَصِيبِ ابْنِي . فَلَهُ مِثْلَا نَصِيبِهِ . وَإِنْ قَالَ ثَلَاثَةِ أَضْعَافِهِ فَلَهُ ثَلَاثَةُ أَمْثَالِهِ . هَذَا الصَّحِيحُ عِنْدِي . وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=12074أَبِي عُبَيْدٍ . وَقَالَ أَصْحَابُنَا : إنْ أَوْصَى بِضِعْفَيْهِ ، فَلَهُ ثَلَاثَةُ أَمْثَالِهِ . وَإِنْ أَوْصَى بِثَلَاثَةِ أَضْعَافِهِ ، فَلَهُ أَرْبَعَةُ أَمْثَالِهِ وَعَلَى هَذَا كُلَّمَا زَادَهُ ضِعْفًا زَادَ مَرَّةً . وَهَذَا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ . وَاحْتَجُّوا بُقُولِ
nindex.php?page=showalam&ids=12078أَبِي عُبَيْدَةَ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11956أَبُو ثَوْرٍ : ضِعْفَاهُ أَرْبَعَةُ أَمْثَالِهِ ، وَثَلَاثَةُ أَضْعَافِهِ سِتَّةُ أَمْثَالِهِ ; لِأَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ أَنَّ ضِعْفَ الشَّيْءِ مِثْلَاهُ ، فَتَثْنِيَتُهُ مِثْلَا مُفْرَدِهِ ، كَسَائِرِ الْأَسْمَاءِ . وَلَنَا ، قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=265فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ } . قَالَ
عِكْرِمَةُ : تَحْمِلُ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّتَيْنِ وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٌ : أَثْمَرَتْ فِي سَنَةٍ مِثْلَ ثَمَرَةِ غَيْرِهَا سَنَتَيْنِ . وَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْمُفَسِّرِينَ فِيمَا عَلِمْت فِي تَفْسِيرِ قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=30يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ } . أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ مَرَّتَيْنِ . وَقَدْ دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=31نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ } . وَمُحَالٌ أَنْ يَجْعَلَ أَجْرَهَا عَلَى الْعَمَلِ الصَّالِحِ مَرَّتَيْنِ وَعَذَابَهَا عَلَى الْفَاحِشَةِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَإِنَّ اللَّهِ تَعَالَى إنَّمَا يُرِيدُ تَضْعِيفَ الْحَسَنَاتِ عَلَى السَّيِّئَاتِ ، وَهَذَا الْمَعْهُودُ مِنْ كَرَمِهِ وَفَضْلِهِ ، وَأَمَّا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=12078أَبِي عُبَيْدَةَ فَقَدْ خَالَفَهُ غَيْرُهُ ، وَأَنْكَرُوا قَوْلَهُ . قَالَ
ابْنُ عَرَفَةَ : لَا أُحِبُّ قَوْلَ
nindex.php?page=showalam&ids=12078أَبِي عُبَيْدَةَ فِي : {
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=30يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ } . لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ فِي آيَةٍ أُخْرَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=31نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ } . فَأَعْلَمَ أَنَّ لَهَا مِنْ هَذَا حَظَّيْنِ ، وَمِنْ هَذَا حَظَّيْنِ . وَقَدْ نَقَلَ
مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ النَّحْوِيُّ ، عَنْ
الْعَرَبِ أَنَّهُمْ يَنْطِقُونَ بِالضِّعْفِ مُثَنًّى وَمُفْرَدًا بِمَعْنًى وَاحِدٍ . وَمُوَافَقَةُ
الْعَرَبِ عَلَى لِسَانِهِمْ ، مَعَ مَا دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى الْعَزِيزِ وَأَقْوَالُ الْمُفَسِّرِينَ مِنْ التَّابِعِينَ وَغَيْرِهِمْ ، أَوْلَى مِنْ قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=12078أَبِي عُبَيْدَةَ الْمُخَالِفِ لِذَلِكَ كُلِّهِ ، مَعَ مُخَالَفَةِ الْقِيَاسِ وَنِسْبَةُ الْخَطَأِ إلَيْهِ أَوْلَى مِنْ تَخْطِئَةِ مَا ذَكَرْنَاهُ . وَأَمَّا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=11956أَبِي ثَوْرٍ ، فَظَاهِرُ الْفَسَادِ ; لِمَا فِيهِ مِنْ مُخَالَفَةِ الْكِتَابِ وَالْعَرَبِ وَأَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ ، وَلَا يَجُوزُ التَّمَسُّكُ بِمُجَرَّدِ الْقِيَاسِ الْمُخَالِفِ لِلنَّقْلِ ، فَقَدْ يَشِذُّ مِنْ الْعَرَبِيَّةِ كَلِمَاتٌ تُؤْخَذُ نَقْلًا بِغَيْرِ قِيَاسٍ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .