الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4640 ) فصل : فإن أوصى لثالث بربع المال ، فخذ المخارج ، وهي اثنان وثلاثة وأربعة ، واضرب بعضها في بعض ، تكن أربعة وعشرين ، وزد على عدد البنين واحدا ، تصر أربعة ، واضربها في أربعة وعشرين ، تكن ستة وتسعين ، انقص منها ضرب نصف سهم في أربعة وعشرين ، وذلك اثنا عشر ، يبقى أربعة وثمانون ، فهي المال ، ثم انظر الأربعة وعشرين ، فانقص منها سدسها لأجل الوصية الثانية ، وربعها لأجل الوصية الثالثة ، يبقى أربعة عشر ، فهي النصيب ، فادفعها إلى الموصى له بالنصيب ، ثم ادفع إلى الثاني نصف ما يبقى من الثلث ، وهو سبعة ، وإلى الثالث ربع المال أحدا وعشرين ، يبقى اثنان وأربعون ، لكل ابن أربعة عشر . وبالطريق الثاني ، تزيد على عدد البنين نصف سهم ، وتضرب ثلاثة ونصفا في أربعة وعشرين ، تكن أربعة وثمانين . وبالطريق الثالث ، تعمل في هذه كما عملت في التي قبلها ، فإذا بلغت أحدا وعشرين ، ضربتها في أربعة من أجل الربع ، تكن أربعة وثمانين . وبطريق النصيب تفرض المال ستة أسهم ، وثلاثة أنصباء ، تدفع نصيبا إلى صاحب النصيب ، وإلى الآخر سهما ، وإلى صاحب الربع سهما ونصفا وثلاثة أرباع نصيب ، ويبقى من المالية نصيب وربع وثلاثة أسهم ونصف للورثة ، يعدل ثلاثة أنصباء ، فأسقط نصيبا وربعا بمثلها ، يبقى ثلاثة أسهم ونصف ، يعدل نصيبا وثلاثة أرباع ، فالنصيب إذا سهمان ، فابسط الثلاثة الأنصباء ، تكن ستة ، فصار المال اثني عشر ، ومنها يصح ، لصاحب النصيب سهمان ، وللآخر نصف باقي الثلث سهم ، ولصاحب الربع ثلاثة ، تبقى ستة ، لكل ابن سهمان . وهذا أخصر وأحسن . وبالجبر ، تأخذ مالا تدفع منه نصيبا ، يبقى مال إلا نصيبا ، تدفع نصف باقي ثلثه ، وهو سدس إلا نصف نصيب ، يبقى من المال خمسة أسداس إلا نصف نصيب ، تدفع منها ربع المال ، يبقى ثلث المال وربعه إلا نصف نصيب ، يعدل ثلاثة أنصباء ، اجبر وقابل وقلب وحول ، يكن النصيب سبعة ، والمال اثنين وأربعين ، ثم تضربها في اثنين ، ليزول الكسر ، يرجع إلى أربعة وثمانين .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية