( 4666 ) فصل : ; لأن ذلك عطية وهبة ، فأشبه ما لو وهبهما شيئا بعد ولادتهما . وإن فاضل بينهما ، فهو على ما قال ، كالوقف . وإن وإذا أوصى لحمل امرأة ، فولدت ذكرا وأنثى ، فالوصية لهما بالسوية ، فلكل واحد منهما ما وصى له به ; لأن الشرط وجد فيه . وإن ولدت أحدهما منفردا ، فله وصيته . ولو قال : إن كان حملها ، أو إن كان ما في بطنها غلاما . فله ديناران ، وإن كانت جارية فلها دينار . فولدت أحدهما منفردا ، فله وصيته . وإن ولدت غلاما وجارية ، فلا شيء لهما ; لأن أحدهما ليس هو جميع الحمل . ولا كل ما في البطن . وبهذا قال أصحاب الرأي ، وأصحاب قال : إن كان في بطنها غلام فله ديناران ، وإن كان فيه جارية فلها دينار . فولدت غلاما وجارية ، الشافعي . وأبو ثور