الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4666 ) فصل : وإذا أوصى لحمل امرأة ، فولدت ذكرا وأنثى ، فالوصية لهما بالسوية ; لأن ذلك عطية وهبة ، فأشبه ما لو وهبهما شيئا بعد ولادتهما . وإن فاضل بينهما ، فهو على ما قال ، كالوقف . وإن قال : إن كان في بطنها غلام فله ديناران ، وإن كان فيه جارية فلها دينار . فولدت غلاما وجارية ، فلكل واحد منهما ما وصى له به ; لأن الشرط وجد فيه . وإن ولدت أحدهما منفردا ، فله وصيته . ولو قال : إن كان حملها ، أو إن كان ما في بطنها غلاما . فله ديناران ، وإن كانت جارية فلها دينار . فولدت أحدهما منفردا ، فله وصيته . وإن ولدت غلاما وجارية ، فلا شيء لهما ; لأن أحدهما ليس هو جميع الحمل . ولا كل ما في البطن . وبهذا قال أصحاب الرأي ، وأصحاب الشافعي ، وأبو ثور .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية