الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4681 ) فصل : إذا أقر الوارث أن أباه وصى بالثلث لبشر ، وأقام آخر شاهدين أنه وصى له بالثلث ، فرد الوارث الوصيتين ، وكان الوارث رجلا عاقلا عدلا ، وشهد بالوصية ، حلف معه الموصى له ، واشتركا في الثلث . وبهذا قال أبو ثور . وهو قياس قول الشافعي . وقال أصحاب الرأي : لا يشاركه المقر له . بناء منهم على أن الشاهد واليمين ليس بحجة شرعية . وقد ثبت { أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين } . رواه مسلم

                                                                                                                                            وإن كان المقر ليس بعدل ، أو كان امرأة ، فالثلث لمن ثبتت له البينة ; لأن وصيته ثابتة ، ولم تثبت وصية الآخر ، وإن لم يكن لواحد منهما بينة ، فأقر الوارث أنه أقر لفلان بالثلث ، أو بهذا العبد ، وأقر لفلان به بكلام متصل ، فالمقر به بينهما . وبهذا قال أبو ثور ، وأصحاب الرأي . ولا نعلم فيه مخالفا . وإن أقر به لواحد ، ثم أقر به لآخر في مجلس آخر ، لم يقبل إقراره ; لأنه ثبت للأول بإقراره ، فلا يقبل قوله فيما ينقص به حق الأول ، إلا أن يكون عدلا ، فيشهد بذلك ، ويحلف معه المقر له ، فيشاركه ، كما لو ثبت للأول ببينة

                                                                                                                                            وإن أقر للثاني في المجلس بكلام متصل ، ففيه وجهان ; أحدهما ، لا يقبل ; لأن حق الأول ثبت في الجميع ، فأشبه ما لو أقر له في مجلس آخر . والثاني ، يقبل ; لأن المجلس الواحد كالحال الواحدة ، فإن الخرقي قال : وإذا خلف ابنا وألف درهم ، فأقر بها لرجل ، ثم أقر بألف لآخر ، فإن كان في مجلس واحد ، فالألف بينهما ، وإن كان في مجلسين ، فهي للأول ، ولا شيء للثاني . والأول أقيس ; لأن حق الأول ثبت في الثلث كاملا ، لإقراره به منفردا ، فأشبه ما لو كان في مجلسين ، وكما لو أقر بدراهم ، ثم سكت ، ثم قال : زيوفا ، أو صغارا ، أو إلى شهر

                                                                                                                                            أو كما لو استثنى مما أقر به بكلام منفصل في المجلس .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية